كوكب الصور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رد على موضوع ابو فهد 1

اذهب الى الأسفل

رد على موضوع ابو فهد 1 Empty رد على موضوع ابو فهد 1

مُساهمة من طرف صاحب فزعه 06.09.07 3:29

مشكور
ممكن توضح لي شنو معنى الزواج المسيار وانت مو مجبور على الاجابه

الزواج المؤقت (المتعة)، وتستيقن من هذا كله أن هذا الناعق الجاهل، لا غرض له في واقع الأمر وحقيقته، إلاّ إثارة دواعي الفرقة وأسباب النزاع، كالشيطان ينزغ بين المؤمنين، نعوذ بالله تعالى من نزغه ونفثه ووسوسته، قال تعالى في محكم القرآن الكريم: (وإما ينزغنّك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنه سميع عليم)[سورة الأعراف: الآية 200].

ويسأل الإنسان الشريف نفسه، أيردّ على هذا الغويِّ مزاعمه الكاذبة، وأوهامه الباطلة؟ أم يهمله ويتجاوز عن ترّهاته وتفاهاته؟ نعم لو كان الأمر يخصّه وحده ولا يتجاوزه إلى غيره، لكان إهماله وعدم الردّ عليه أنفع وأجدى، وقوفاً عند قوله سبحانه وتعالى وهو يصف المؤمنين: (وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً)[سورة الفرقان: الآية 72]، وقوله عزّ من قائل: (والذين هم عن اللغو معرضون)[سورة المؤمنون: الآية 3].

ولكن الموضوع يتجاوز هذا الناعق الجاهل، إلى مالا نعلم عدده من المؤمنين، الذين يرسل لهم منشوره المضلل هذا، في عصر هذه الثورة الإعلامية الواسعة، التي تتكفل بنشر المعلومة إلى أوسع مدىً بسرعة البرق الخاطف.

من هنا، فقد رأينا من الواجب الشرعي، أن ندحض الأباطيل بالحقائق، وأن ندفع الأكاذيب بالحجج القاطعة، والبراهين الساطعة، لنقطع عن قلوب المؤمنين دابر الضالين المضلين، ونمحو عن صفحة الحق والإيمان أثر الشياطين الغاوين.

يقول هذا الشيطان الغويّ الرجيم: (المنافقون هم الذين استحلوا الزنى باسم المتعة، واستحلوا اللواط باسم الدين)، وأنا لا أدري أولاً: باسم أي شيطان رجيم أحلّ هذا الإبليس لنفسه وصف المؤمنين بالمنافقين، فله من الله ما يستحقه من اللعن على فريّته الكبيرة تلك، ولا أدري ثانياً: كيف حشر هذا الأفاك (اللواط) مع (المتعة)؟‍، وبمن من طوائف المسلمين يلصق هذه الفاحشة الممقوتة؟‍، ألا يثير حفيظتك أخي المؤمن، أن ينعت هذا الناعق الجاهل إخوتك المؤمنين باللواط؟! في أي مذهب من مذاهب المسلمين رأى شيوع هذا المنكر المستهجَن الفظيع، الذي يستحق مرتكبه حدّاً مغلّظاً يفوق حد الزنى؟.

إني لأظن أن توجيه الاتهام لأي طائفة من طوائف المسلمين بالزنى واللواط، كبيرة من الكبائر، التي تستوجب لصاحبها نار جهنم وبئس المصير، وأنه لا يمكن لأحد أن يقدم على هذه الجريمة الكبرى، ما لم يكن ابن زانية ولوطي.

أما القول عن زواج المتعة بأنه زِنى، فمصدره إما سوء الفهم وقلّة العلم، أو سوء النية وخبث الطوية، ويكفي لنفي صورة الزنى عن المتعة، أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً غير قابل للنقض، على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد أباحها، ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة.

فقد أخرج مسلم في صحيحه(1)، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[سورة المائدة: الآية 87].

ولو كانت المتعة تندرج تحت اسم الزنى، لما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يحلّها ساعة من نهار، فكيف والمسلمون (السنة) يروون أن النبي أحلها وحرّمها عدة مرات في عدة مواطن؟ وكيف وعبد الله – في الحديث السابق الذي رواه مسلم في صحيحه- اعتبرها من طيبات ما أحلّ الله؟.

على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24]. وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)، وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة(2)، وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: (إن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم لأجل معيّن فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم مكة في عمرته تزينت نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا، فذهب السواد الأعظم من هذه الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت)(3)، وعلى هذا الرأي كبار المفسرين السنة، كالجصاص والبغوي ومجاهد والقرطبي والسيوطي والشوكاني والألوسي والبيضاني وسواهم، وكبار المحدّثين وشرّاح الحديث، كابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، والنووي في شرحه لصحيح مسلم.

وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)(4).

وجملة: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، تدل دلالة واضحة وبشكل قاطع، أن هاتين المتعتين كانتا حلالاً طيلة حياة النبي، وحياة الخليفة الأول أبي بكر، ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة إلى مشروعية المتعة، خلافاً لما ذهب إليه عمر، وأنكروا عليه نهيه عن المتعة، منهم الإمام علي (عليه السلام)(5)، وعبد الله بن عباس(6)، وعمران بن حصين(7)، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت(Cool، بل وعبد الله بن عمر(9)، الذي كان يراجَع في موقفه المخالف لموقف أبيه فيقول: سبحان الله، نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر(10)؟.

وفي صحاح السنة أحاديث صريحة وواضحة في بقاء حكم المتعة، وعدم نسخ النصوص التي تبيحها:

- فقد أخرج البخاري في صحيحه (ج 2 ص 176)عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها، حتى مات (صلى الله عليه وآله)، قال رجل برأيه ما شاء).

- وأخرج مسلم في صحيحه ( ج 2 ص 1024) عن أبي الزبير قال: (سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث).

- وهذا الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده، عن أبي نضرة عن جابر قال: (تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن كانتا - أي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما)(11)، ويعتذر متكلم الأشاعرة وإمامهم في المنقول والمعقول لعمر، بأن هذا كان اجتهاداً منه، وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، إذ لا اجتهاد في مورد النص.

- والإمام مالك بن أنس يقول في تفسير آية المتعة: (هو نكاح المتعة جائز، لأنه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه)(12).

- ويقول السرخسي في المبسوط: (المتعة باطلة عندنا، جائزة عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس).

إذن، فقد أجمع المسلمون على أن المتعة كانت حلالاً في صدر الإسلام، بنص واضح من القرآن الكريم، ونصوص صريحة من السنة النبوية، ثم اختلفوا بعد قول عمر المتقدم في المتعتين، على أقوال ثلاثة:

- الأول: أنها محرمة بقول عمر.

- الثاني: أنها محرمة بأحاديث مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، تنسخ الأحاديث الواردة في إباحتها.

- الثالث: أنها مباحة، وأنه لم يثبت نسخ الآية، ولا صدرت أحاديث موثوقة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بنسخها، حيث أن الروايات في هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث آحاد، وأخباراً ضعيفة السند متناقضة المتن، حيث تذهب إلى إباحتها وتحريمها عدة مرات، وفي مواطن متعددة، منها يوم خيبر، ومنها يوم الفتح، ومنها في غزوة تبوك، ومنها في حجة الوداع، ومنها..ومنها...إلى آخر هذه المواطن المزعومة، أي أن حكم إباحة المتعة قد نسخ مرتين أو ثلاثة مراتٍ أو أكثر، وعن قضية تكرار النسخ هذه قال ابن القيم (وهذا النسخ لا عهد لمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها)(13)، وفوق ذلك فهي معارضة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولو كان هناك فعلاً ناسخ لمشروعية المتعة، لاحتجّ به عمر، ولم يلجأ إلى الاجتهاد في مورد النص.
صاحب فزعه
صاحب فزعه
مصور نشيط
مصور نشيط

ذكر عدد الرسائل : 141
العمر : 38
البلد : السعوديه- الشرقيه- القطيف
القسم المفضل في المنتدى : جوال
تاريخ التسجيل : 03/09/2007

http://www.gm-master.com/vb/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى